السلام عليكم في حادث سيارة توفيت العائلة جميعها المكونة من ثلاث أفراد أب وأم وطفله
حسب الترتيب التالي أولا الأم ثانيا الأب ثالثا الابنة
الأم لها أب و أم وإخوة و أخوات
الأب له أم وأخوات وأخ
السؤال من يأخذ الدية الشرعية وكيف توزع الدية وباقي التركة والأموال

الحمد لله

إذا
كان المتسبب في الحادث من غير هؤلاء كسيارة أخرى ، وكان المقصود بالأب والأم :
الزوج والزوجة ، وقد ماتوا على الترتيب الذي ذكرت ، فإن المتأخر منهم موتاً يرث
المتقدم ، وتضاف دية كل ميت إلى تركته ، وتقسم على ورثته .

 قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو
طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات : إحداهن : أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو
بلحظة فيرث المتأخر إجماعا … إلخ ” انتهى من “الفوائد الجلية في المباحث
الفرضية”.

 وعليه ؛ فإن دية الزوجة وبقية تركتها تقسم كما يلي :

لزوجها : الربع ، لوجود الفرع الوارث .

ولبنتها (الطفلة) : النصف .

ولأبيها السدس .

ولأمها السدس .

ولا
شيء لإخوانها وأخواتها ؛ لحجبهم بالأب .

ويلاحظ في هذه المسألة أن نصيب الورثة أكثر من الواحد الصحيح ، وهو ما يسمى عند
العلماء بـ “العَوْل” فيدخل النقص على جميع الورثة تحقيقاً للعدل ، فعند تقسيم
التركة ، تقسم التركة 13 جزءاً متساوياً :

للزوج منها 3 ، وقد كان له في الأصل : الربع : 3 أجزاء من 12 .

وللبنت : 6 .

وللأم : 2 .

وللأب : 2 .

 ودية الزوج وبقية تركته – ومنها الربع الذي استحقه من تركة زوجته – ، يقسم كما يلي
:

لبنته : النصف .

ولأمه : السدس .

ولأخيه وأخواته  : الباقي ، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .

 ودية الطفلة وما أخذته من تركة وديتي أبيها وأمها ، يقسم بين ورثتها الأحياء ، ولا
وارث هنا غير جدتيها وعمها (أخو أبيها) .

وأما عماتها وخالاتها فهن من ذوات الأرحام ، فلا يرثن مع وجود العصبة .

ولا
شيء كذلك للجد (أبو الأم) ، ويعتبر من ذوي الأرحام .

فللجدتان (أم الأب ، وأم الأم) : السدس ، يقتسمانه بالسوية .

والباقي للعم تعصيباً .

وينبغي الرجوع في ذلك للمحكمة للتأكد من انحصار الورثة فيما ذكرت .

 والله
أعلم .