الجواب :
الحمد لله
إذا مات الميت عن : زوجتين ، وخمس بنات ، وأربعة أبناء ، فالتركة تقسم على النحو
التالي :

الزوجتان لهما : الثمن يقتسمانه فيما بينهما ؛ لوجود الأولاد ، قال تعالى : (
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها ؛ فالميراث يثبت بالعقد ، وقد سبق
بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (11724) .

وما بقي بعد الثمن ، فهو للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وعليه ، فتقسم التركة إلى (208) سهماً : الزوجتان لهما ( 26 ) سهماً ، لكل زوجة
(13) ، والأولاد : لكل بنت (14) سهماً ، ولكل ابن (28) سهماً .

فيكون نصيب كل زوجة = التركة × 13 ÷ 208
ونصيب كل بنت = التركة × 14 ÷ 208

ونصيب كل ابن = التركة × 28 ÷ 208

والله أعلم .