السؤال :
إذا كان لأحد ثلاث بنات فكيف يقسم ماله بينهم بعد وفاته؟ هل يشاركن إخوته في الميراث، وإن كان إخوته قد توفوا فهل يرث معهن أبناء عمومتهم؟
الجواب :
الحمد لله
إذا
مات الرجل وترك ثلاث بنات ، وإخوة له ، أو أبناء إخوة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
والباقي وهو الثلث للعصبة ، بحسب قربهم من الميت ، فإن كان له إخوة فهو لهم ، وإن
ماتوا قبله ، وكان لهم أبناء ، فالباقي للأبناء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
(أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ولا
يخفى أنه إن كان للميت زوجة فلها الثمن ، وإن كان له أب فله السدس والباقي مع حجب
الإخوة وأبنائهم .
والمقصود : أنه لابد من حصر أقارب الميت لمعرفة من يرث ومن لا يرث .
والله أعلم .
