الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت المرأة عن بنتين وأخت وابن أخ ، فإن التركة توزع كما يلي :

للبنتين : الثلثان ، لكل
واحدة منهما الثلث ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) سورة النساء / 11 .

والأخت : لها باقي الميراث
تعصيباً .

ولا شيء لابن الأخ .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي
: ” فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن ، فإنه يُعطى للأخوات ، ولا يُعدل عنهن إلى
عصبة أبعد منهن ، كابن الأخ والعم ” .
انتهى بتصرف يسير ” تفسير السعدي ” (1/170) .

والله أعلم .