الجواب :
الحمد لله
الطلقة الأولى واقعة لأنها كانت في حمل ، وطلاق الحامل طلاق سنَّة يقع بنص حديث
النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء ، وإرجاعك في العدة إرجاع صحيح .
وانظري جوابي السؤالين (
12287 ) و (
12590 ) .

وأما الطلقة الثانية فسواء
كان يقصد زوجك الطلاق أو اليمين فإنه لم يقع من ذلك شيء لأنك بعثت إليه ملابسه ،
ولم يتحقق شرط الطلاق .

وأما الطلقة الثالثة والتي
وقعت في طهر جامعك فيه فجمهور العلماء على وقوعها ، ومن طلَّق زوجته في حيض أو في
طهر جامعها فيه وكان يعتقد وقوع الطلقة ، أو كان قد استفتى وأفتي له بوقوعها ، فتقع
وتحسب عليه طلقة .
وانظري في ذلك جواب السؤال رقم (
158115 ) و (175516).

وأما طلاق الكناية فهو
الطلاق المقابل – عند الفقهاء – للطلاق الصريح وهو ما وقع بلفظ ” الطلاق ”
وتصريفاته ، والصحيح في طلاق الكناية أن ألفاظه – نحو ” الحقي بأهلك ” أو ” لا حاجة
لي بك ” – لا يقع به الطلاق إلا مع نية التطليق ، وعليه : فعلى الزوج أن يراجع من
أجل ما صدر منه من هذا النوع من الطلاق محكمة شرعية ، أو دائرة إفتاء ليقف على حكم
الشرع في نيته ، ولا يمكننا فعل شيء هنا له غير أن ندله على ما يجب عليه وهو مراجعة
الجهات الشرعية التي تصدر الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة الطلاق ، وما صدر منه من
ألفاظ ينوي به الطلاق فإنه يقع به طلاق ، وما لم ينوِ طلاقاً فلا يقع به طلاق ، وإن
كان لا يدري ما نيته فالأصل هو عدم نية الطلاق فلا يقع به طلاق .
وانظري جوابي السؤالين (
127627 ) و (
98670 ) .

هذا إذا كنت قد تحققت أنه قد
وقع منه شيء من ألفاظ الكناية ، فهنا يكون البحث عن حكمها ؛ وإما إذا كنت لم تحققي
أنت ولا زوجك شيئا من ذلك ، فلا حرج عليكما في العودة إليه ، والأصل بقاء الزوجية
بينكما ، وحل كل منكما للآخر ، حتى يقع ما يمنع ذلك .

والله أعلم