الجواب :
الحمد لله
سبق الكلام في جواب السؤال رقم : (102969)
أن التأمين التجاري على السيارة ، غير جائز ، وأن من أجبر على التأمين نظاماً ،
فإنه لا حرج عليه أن يؤمن ، ويقتصر في هذه الحال على أقل ما تندفع به الحاجة ، وهو
الحد الأدنى الذي يلزم به نظام البلد .

قال الشيخ يوسف الشبيلي حفظه
الله :
” إذا كان النظام في البلد الذي يسكن فيه الإنسان يلزم بالتأمين على السيارة ، وإلا
عد الشخص مخالفاً ، فيجوز التأمين في هذه الحالة ؛ لوجود الحاجة المقتضية لذلك .

ولكن ينبغي أن يعلم أنه إذا كان النظام يلزم بالتأمين ضد الغير فقط ، أو بحد أدنى
منه ، فلا تجوز الزيادة عن ذلك ؛ لأن ما زاد عن ذلك لا تقتضيه الحاجة ، ومن القواعد
المقررة في الشريعة : أن الحاجة تقدر بقدرها ” انتهى .

والله أعلم .