السؤال:
هل من ماتت زوجته يظل محصنا أو طلقها يبقى محصنا

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المحصن :

هو من تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران .

فشروط الإحصان إجمالاً :

1.

التكليف : أي أن يكون الواطئ عاقلا بالغا .
2 .الحرية .
3 . الوطء في نكاح صحيح .

قال المرداوي رحمه الله في “الإنصاف” (10/172) : ” قوله ( والمحصن : من وطئ امرأته
في قبلها في نكاح صحيح ) ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها ( وهما بالغان عاقلان حران )
هذا المذهب بهذه الشروط ” انتهى .

وقد سبق وأنا بيننا في الموقع شروط الإحصان كما في جواب السؤال رقم : (120913)
فراجعه للفائدة
.

ثانياً :

لا يلزم في إقامة حد الرجم أن يكون – الرجل أو المرأة – متزوجاً حال فعل الزنا ،
فمن طلق أو ماتت زوجته بعد الدخول بها ، فإنه محصن إذا توفرت فيه بقية الشروط ،
وكذا من طلقت أو مات زوجها ، فإنها محصنة  .

جاء في الموسوعة الفقهية (2/227) : ” وَمِمَّا تَجْدُرُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ
أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الْإِحْصَانِ , فَلَوْ نَكَحَ فِي
عُمُرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا , وَزَنَى رُجِمَ ” انتهى .

وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله : ” ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الاحصان ، فلو
تزوج مرة زواجا صحيحا ، ودخل بزوجته ، ثم انتهت العلاقة الزوجية ، ثم زنى وهو غير
متزوج فإنه يرجم ، وكذلك المرأة إذا تزوجت ، ثم طلقت فزنت بعد طلاقها ، فإنها تعتبر
محصنة وترجم ” انتهى من “فقه السنة” (2/410) .

والله أعلم