الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الزواج الذي تمَّ بين تلك الفتاة وابن عمِّها باطل لا اعتبار له ؛ لعدم تحقق شروط
الزواج الشرعي ، فليس فيه رضا ولا قبول على وجههما الشرعي الحقيقي ، وليس هناك ولي
ولا شهود ولا إعلان ، بل هو حبر على ورق لا قيمة له ، وقد سبق بيان فساد هذا النوع
من العقود في جواب السؤال رقم ( 103432
) فلينظر .
فالواجب عليهما : الندم على ما حصل منها من معاصٍ وآثام ، والتوبة الصادقة من كل
ذلك .
وعليها إخبار أهلها بما حصل معها حتى لا يزداد أمرها سوءً ، وأهلها هم أولى الناس
بها وبالستر عليها ، فلتطلعهم على ما جرى لها وأنها قد غرِّر بها واغتصبت بالإكراه
، وليبقوا الأمر في نطاق ضيق ؛ حتى لا يتسببوا في القضاء على مستقبلها ، والإسلام
قد رغَّب بالستر على الغريب فالقريب أولى .
وعلى الأهل مراعاة صغر سنِّ ابنتهم ، وأنه قد غُرِّر بها.
ولينظر جواب السؤال رقم ( 96371 )
ففيه بيان الطرق الشرعية في التصرف مع من كان على مثل حال تلك الفتاة .

ثانياً :
لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً، وإذا كان
في ذلك خطر على حياتة الأم تأكد المنع .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (
13331 ) و (
11195 ) .

ثالثاً :
لا يجوز تزوج الزاني ممن زنى بها إلا بعد تحقق أمرين :
الأول : توبتهما من الزنا .
الثاني : بعد وضع حملها .
ولينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (
85335
) و ( 87894 ) و (
96460 ) .
والله أعلم