الجواب :
الحمد لله
تجوز الإقامة في بلاد الكفر بشرط القدرة على إظهار الدين وإعلان الإسلام والتوحيد
وإقامة الشعائر ، مع أمن الفتنة ، بأن يكون المقيم ذا دين يمنعه من الشهوات
والشبهات . وينظر : سؤال رقم (13363)ورقم
(111564) .
وعليه فإن كنت تخشين على أخيك الفتنة لضعف تمسكه بدينه لم يجز لك إعانته على القدوم
إلى هذه البلاد ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
وإن رجوت صلاحه واستقامته ، أو كان يمكنكم العناية به ووقايته من الفساد وكان في
حضوره مصلحة أو دفع مضرة ، فلا حرج عليك في كفالته وإعانته .
والله أعلم .