الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشرته بعد دخول عشر من ذي الحجة ؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ
يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) رواه مسلم(1977).
وهذا الحكم خاص بصاحب الأضحية ، وأما من ناب عنه في شرائها ، أو ذبحها ، أو توزيعها
، فليس داخلا في هذا الحكم .
وينظر جواب السؤال رقم (7092)
، ورقم (33743) .
ثانيا :
من حج ، وأراد أن يضحي ، أو يوكل من يضحي عنه في بلده ، فله الأخذ من شعره عند
التحلل من عمرته أو حجه ؛ لأن الأخذ من الشعر عند التحلل من إحرامه نُسك.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
الرجل الذي ينوي الحج ويعقد النية أن يكون متمتعا وهو وصي على أضاحي ، فما الحكم
إذا رغب في إحلال إحرامه بعد أداء مناسك العمرة ؟
فأجاب: ” يجب عليه الحلق أو التقصير ، سواء كان وكيلا أو مضحياً عن نفسه ، إذا كان
متمتعا بالعمرة ، قبل أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام” انتهى من “مجموع الفتاوى”
(17/233) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” الحاج إذا اعتمر
فلابد له من التقصير، فيقصر ولو كان يريد أن يضحي في بلده ..؛ لأن التقصير في
العمرة نسك ” انتهى من ” مجموع الفتاوى “(25/141) .
والله أعلم .