السؤال:
عند سماعي لقصة نبي الله أيوب عليه السلام سمعت أنه كان قد نذر نذرا لله إذا شافاه أن يضرب زوجته مائة ضربة ، فهل هذا صحيح ، ولماذا نذر مثل هذا النذر ؟

 

الجواب :

الحمد لله

يذكر المفسرون قصة حلف أيوب عليه السلام أن يجلد زوجته مائة جلدة في تفسير قول الله
عز وجل : (

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ
صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) سورة ص/44 .

غير
أنه لم يرد في بيان سبب حلف أيوب عليه السلام هذا اليمين حديث مرفوع صحيح إلى النبي
صلى الله عليه وسلم .

يقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله :


وهذا له قصة أخرى أشارت إليها الآية إجمالا ، ولم يرد في تعيينها أثر صحيح ” انتهى.


التحرير والتنوير ” (23/167)

وإنما ورد ذلك في تفسير بعض التابعين ، واختلفوا في ذكر السبب ، غير أن أكثرهم
قالوا : إن زوجة أيوب طلبت منه عليه السلام أن يتكلم بكلمة كان إبليس عليه لعنة
الله قد طلب من أيوب عليه السلام أن يتكلم بها ، وهي كلمة غير شرعية ، إما فيها
تسخط على أقدار الله عز وجل ، أو نسبة الشفاء لغير الله ، فأبى أيوب عليه السلام ،
وحلف إن شفاه الله أن يعاقب زوجته التي استجابت لما وسوس به إبليس اللعين .

قال
قتادة رحمه الله :

” كانت امرأته قد عَرَضت له بأمر ، وأرادها إبليس على شيء ، فقال : لو تكلمت بكذا
وكذا ، وإنما حملها عليها الجزع . فحلف نبي الله : لِئن الله شفاه ليجلِدنَّها مئة
جلدة .

قال : فأمر بغصن فيه تسعة وتسعون قضيبا ، والأصل تكملة المِئَة ، فضربها ضربة واحدة
، فأبرّ نبيُّ الله ، وخَفَّفَ الله عن أمَتِهِ ، والله رحيم ” انتهى.


جامع البيان ” للإمام الطبري (21/213)

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله :

قوله تعالى : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ) وذلك أن
أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته ، ووجد عليها في أمر فعلته .

قيل: إنها باعت ضفيرتها بخبز ، فأطعمته إياه ، فلامها على ذلك ، وحلف إن شفاه الله
ليضربنها مائة جلدة .

وقيل : لغير ذلك من الأسباب .

فلما شفاه الله وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة
والإحسان أن تقابل بالضرب ، فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثًا – وهو : الشِّمراخ –
، فيه مائة قضيب ، فيضربها به ضربة واحدة ، وقد بَرّت يمينه ، وخرج من حنثه ، ووفى
بنذره ، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأناب إليه ، ولهذا قال تعالى : (
إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) أثنى الله تعالى
عليه ومدحه بأنه ( نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) أي : رَجَّاع منيب ، ولهذا
قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/2-3.

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الأيمان وغيرها ،
وأخذوها بمقتضاها ، ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك ، وقالوا : لم يثبت أن
الكفارة كانت مشروعة في شرع أيوب عليه السلام ، فلذلك رخص له في ذلك ، وقد أغنى
الله هذه الأمة بالكفارة ” انتهى.

” تفسير القرآن العظيم ” (8/76)،
ويمكن الاطلاع على الأقوال الأخرى في حقيقة سبب حلف اليمين في ” معالم التنزيل ”
للبغوي (5/345)

والله أعلم .