يرجى مساعدتنا في الحفاظ على عملنا وتطويره من خلال التبرع. جزاك الله خيرًا.
السؤال : هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه .
الجواب :
الحمد لله
يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها ؛ لقوله تعالى : (
وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء /23
وله
أن يتزوج أم زوجة ابنه ، أو أختها أو بنتها – من غير ولده – ؛ لقوله تعالى بعد ذكر
المحرّمات : (وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ ) النساء/24
فليس هناك ما يمنع شرعا
من
زواج الأب بأخت زوجة ابنه .
والله أعلم .
