هل يجوز أن أخلع الخمار والنقاب أمام الرجل الأعمى ؟.

الحمد لله

لا حرج على المرأة في خلع نقابها أو خمارها أمام الرجل الأعمى .

فعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها أن رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ
شَرِيكٍ (وذلك لما توفي زوجها) ثُمَّ قَالَ : تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا
أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى
تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ) رواه مسلم (1480) وفي رواية : (
فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ ).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم الحجاب عن المدرس
الأعمى ؟

فأجاب :

” لا يجب الحجاب عن المدرِّس الأعمى لقول النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس : ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجلٌ أعمى تضعين
ثيابك عنده ) ” انتهى .

“فتاوى نور على الدرب” للشيخ ابن عثيمين (فتاوى النساء/170).

وقال الشيخ صالح الفوزان كما في “المنتقى من فتاوى الفوزان”
(3/سؤال رقم 410) :

” والراجح – والله أعلم – أنها لا يجب عليها الاحتجاب من الكفيف
؛ أي : تغطية وجهها بحضرته ” انتهى .

والله أعلم .