السؤال :
شخص عنده أموال وقد وجبت فيها الزكاة ، فهل له أن يوكل شخصاً يقوم بتفريق الزكاة أم أنه يجب عليه أن يفرقها بنفسه ؟
الجواب :
الحمد لله
من
وجبت عليه الزكاة جاز له أن يوكل ثقة يقوم مقامه في تفريق الزكاة ، إلا أن الأفضل
أن يفرقها بنفسه ولا يوكل ؛ ليكون على يقين من أدائها .
جاء
في “الإنصاف” (3/197) : ” يجوز التوكيل في دفع الزكاة . وهو صحيح . لكن يشترط فيه
أن يكون ثقة , نص عليه [يعني الإمام أحمد] , وأن يكون مسلماً , على الصحيح من
المذهب ” انتهى .
وقال النووي رحمه الله في “المجموع” (6/138) : ” له أن يوكل في صرف الزكاة التي له
تفريقها بنفسه…وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة ; لأنها تشبه قضاء الديون
; ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك…. وتفريقه بنفسه
أفضل من التوكيل بلا خلاف ; لأنه يكون على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل ” انتهى
.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل
يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها ؟
فأجاب : “نعم ، يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر كما يجوز في زكاة المال ، لكن لابد
أن تصل زكاة الفطر إلى يد الفقير قبل صلاة العيد ؛ لأنه وكيل عن صاحبها ، أما لو
كان الجار قد وكله الفقير ، وقال : اقبض زكاة الفطر من جارك لي ، فإنه يجوز أن تبقى
مع الوكيل ولو بعد صلاة العيد ، لأن قبض وكيل الفقير بمنزلة قبض الفقير” انتهى من
مجموع الفتاوى (18/310) .
والله أعلم
