الجواب:
الحمد لله :
الأصل أن المالك لهذا المال والأحقُّ به هو ولي الطِّفل ، القائم بشأنه ، والمطالب
برعايته ، والنفقة عليه ، قال الله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/ 233 .
فهو أحقُّ بهذا المال ، سواء تمَّ الحصول على هذا المال باسم الأب أو اسم الأم.
ومما ينبغي التنبه له أن هذه الإعانة إن كانت تصرف باسم الطفل ، على وجه التمليك له
، فهي حق له دون غيره ؛ فالواجب التقيُّد بشروطها، فينفق على الطفل بقدر حاجته، وإن
بقي شيء حفظ له .
أما إن كان الغرض منها إعانة الأسرة على القيام بأعباء الطفل ، وما يتطلبه من نفقة
ورعاية ، وتشجيعها على إنجاب الأطفال ، وتذليل العائق المادي أمام ذلك ، فهي حق
للقائم بالنفقة على الأسرة ، ينفق منها على أسرته .
ويراجع جواب سؤال رقم (127819).
والله أعلم.