السؤال :
هل يشترط عند أداء الزكاة تعيين المال المزكى أم أنه لا يشترط ؟

الجواب :

الحمد لله

لا
يشترط لإخراج الزكاة تعيين المال المزكى ، فلو ملك تجارة في بلد وتجارة أخرى في بلد
آخر ، وأخرج مالاً ونوى به الزكاة ، أجزأه ذلك ، ولا يشترط أن يعين أنه عن المال
الحاضر في بلده أو في البلد الأخرى .

 

جاء
في “أسنى المطالب” (1/359): ” ولا يجب تعيين للمال المزكى ؛ لأن الغرض لا يختلف به”
انتهى .

 

وقال البهوتي رحمه الله : ” ولا يعتبر تعيين المال المزكى عنه لعدم الفائدة فيه ،
فلو كان له مالان غائب وحاضر فنوى زكاة أحدهما لا بعينه [أي لم يعين أنها عن أحد
المالين] وأداها أجزأ ما دفعه عن أيهما شاء ، بدليل أن من له أربعين ديناراً , إذا
أخرج نصف دينار عن الأربعين صح , ووقع الإخراج عن عشرين ديناراً منها غير معينة
، فيخرج نصف دينار عن العشرين الباقية ” انتهى من “كشاف القناع” (2/260).

 

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (23/293) : ” ولا يجب تعيين المال المخرج عنه ، لكن لو
عينه تعين…، وإن نوى عن مالي الغائب أو الحاضر ، فتبين تلف الغائب أجزأت عن
الحاضر…” انتهى

 

والحاصل : أن من أخرج زكاة ماله من غير أن يعين المال المزكى وعنده أنصبة أجزأه ذلك
، ثم له أن يصرفه لأيها شاء .

 

والله أعلم