هل يشترط في ركعتي الوضوء أن تعقب الوضوء مباشرة؟
يعني مثلا لو توضأ المرء ثم صلى الظهر وأراد أن يصلي ركعتي الراتبة وجمع نية ركعتي الوضوء مع الراتبة ، هل يصح ؟ أم أن ركعتي الوضوء لا تصح إلا بعد الوضوء مباشرة (أي قبل صلاة الظهر)؟.

الجواب :
الحمد لله
يستحب لمن توضأ أن يصلي رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ ؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : (مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ
وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِل بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ
وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) رواه مسلم (234) .
وروى البخاري (160) ومسلم (226) عن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ
لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء ” انتهى .

والمشروع أن تؤدى عقب الوضوء
مباشرة .
قال النووي رحمه الله :
” يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها ” انتهى .
“المجموع شرح المهذب” (3 /545)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :
” وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَ
وَقْتَ النَّهْيِ ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ ” انتهى .
“الفتاوى الكبرى” (5 / 345).

وقال زكريا الأنصاري في “أسنى
المطالب” (1/44) :
“وَنُدِبَ لِمَنْ تَوَضَّأَ أَنْ يُصَلِّيَ عَقِيبَ وُضُوئِهِ رَكْعَتَيْنِ فِي
أَيِّ وَقْتٍ كَانَ ” انتهى .

وقال التناري الشافعي في
“نهاية الزين” (ص 104) :
” ومنه صلاة سنة الوضوء عقب الفراغ منه وقبل طول الفصل والإعراض ، وتحصل بما تحصل
به تحية المسجد ؛ فلو أتى بصلاة غيرها عقب الوضوء من فرض أو نفل ففيها ما تقدم في
تحية المسجد من جهة حصول الثواب وسقوط الطلب ” انتهى .

فقولهم : ” عقب الوضوء ” و “عقيب
الوضوء ” وقبل طول الفصل ” دليل على أنهما تؤديان بعد الفراغ من الوضوء مباشرة .

ولا بأس أن يجمع بين سنة
الوضوء وصلاة الفريضة ، أو السنة الراتبة ؛ لأن الأعمال بالنيات ، ولأن ركعتي
الوضوء ليستا مقصودتين لذاتهما ، فصح أن يُدخلهما في غيرهما بالنية .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
” إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد
وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين
أخريين إتماماً لسنة الظهر الراتبة القبلية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (7 / 248-249) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
هل السنن تتداخل في بعضها ؟ مثل مَن أراد سنة الوضوء فإنه يدخلها في سنة الضحى .
فأجاب : ” نعم ، يصح ذلك ؛ لأن بعض السنن تكون مقصودة بذاتها ، فهذه لا تتداخل ،
وبعض السنن يكون المقصود منها تحصيل الصلاة فقط ، فمثلاً : سنة الوضوء المقصود بها
أن تصلي ركعتين بعد الوضوء ؛ سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو
راتبة الفجر أو السنة التي تكون بين الأذان والإقامة ؛ لأن بين كل أذانين صلاة ،
وكذلك تحية المسجد يجوز إذا دخلتَ المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية
المسجد .
أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل ، ولهذا لو قال قائل : سأجعل
راتبة الظهر الأولى – التي هي أربع ركعات – ركعتين وأنويها عن الأربع ، نقول له :
لا يصلح ، لماذا ؟ لأن السنة هنا مقصودة بذاتها ، بمعنى أن تصلي ركعتين ثم ركعتين ”
انتهى .
“لقاء الباب المفتوح” (25 / 20) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين –
أيضاً – رحمه الله :
هل يصح صلاة سنة الوضوء مع سنة الظهر القبلية أو سنة المغرب مثلاً ؟
فأجاب : ” سنة الوضوء أن الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما
نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه . فإذا صادف أن تكون راتبة الظهر بعد الوضوء وصلى
الراتبة ولم يحدث فيهما نفسه فإنه يرجى أن يكون داخلاً في الحديث .
أما راتبة المغرب فتصويرها بعيد ، إلا إذا قلنا إنه بعد أن صلى المغرب أحدث ثم ذهب
وتوضأ ثم صلى ركعتي المغرب ، فهذه يمكن ، وإلا فالغالب أن ركعتي المغرب تكون بعد
صلاة المغرب ، ويكون الإنسان متطهراً ” انتهى .

والخلاصة :
أن ركعتي الوضوء ينبغي أن تكونا عقب الوضوء مباشرة ، فإن تأخرت عن الوضوء بوقت طويل
، ـ كالوقت الذي يصلي فيه الفريضة ـ فقد فات وقتها .

والله تعالى أعلم