كثيراً ما أرى بعض المصلين يمسحون على الشراب في وضوئهم حتى في وقت الصيف ، أرجو أن تفيدني عن مدى جواز ذلك ، وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين ، أم المسح على الشراب ، علماً أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون : إن ذلك مرخص به.


الحمد لله

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح
على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف .

ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على تخصيص وقت
الشتاء ، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب أو غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعاًً ،
ومنها كون الشراب ساتراً لمحل الفرض ملبوساً على طهارة ، مع مراعاة المدة ، وهي يوم
وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بدءاً من المسح بعد الحدث في أصح قولي
العلماء . والله ولي التوفيق .