السؤال :
ما رأيكم في قول من يقول إن المريض والمسافر يجب عليهما الإفطار والقضاء ولا يجوز لهما الصيام ، لأن الله تعالى قال : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فصار الواجب عليهما هو القضاء . وهذا يعني أنهما لا يصومان .

الجواب :

الحمد لله

“يرخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر أن يفطرا في نهار رمضان ؛ لقوله تعالى :
(وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)
البقرة/185 .

ولو
صاما فإن صيامهما صحيح ؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ
بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضي الله عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟) وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ ،
فَقَالَ : (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ) رواه الجماعة .

لكن
إذا خشيا على نفسيهما من الصوم وجب الفطر ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه ، فقال : (ما هذا؟)
فقالوا : صائم ، فقال : (ليس من البر الصوم في السفر) .

والترخيص بالفطر للمسافر أفضل مطلقاً ؛ لحديث حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال : يا
رسول الله : أجد مني قوة على الصوم ، فهل علي جناح؟ فقال : (هي رخصة من الله تعالى
، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه) رواه مسلم .

أما
آية البقرة فما عرض لك من إشكال في ظاهرها يزول إن شاء الله إذا علمت أن في الآية
تقديراً وهو : (فأفطر) فالمعنى : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من
أيام أخر، وقد بَيَّن هذا أهل العلم وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة ، وكلام
العرب لا نطيل بذكرها .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم” انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ عبد الله
بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .

“فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية” (9/83) .