الجواب:
الحمد لله
أولاً:
عقد الإجارة من العقود اللازمة ، لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا لسبب يقتضيه ، أو
برضا الطرف الآخر، فإن لم يكن هناك سبب أو موافقة من الجانب الآخر، فالواجب عليك
الالتزام بالمدة المتفق عليها؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) سورة المائدة/1.
وقال – صلى الله عليه وسلم -: ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود
(3594) وصححه الشيخ الألباني في “صحيح أبي داود” .
وما ذكر في السؤال لا يعتبر عذراً يبيح لك فسخ العقد، وعليه فلا بد من عرض
موضوعك على إدارتك ، فإن اقتنعوا بعذرك فالحق لهم وقد أسقطوه ، وإلا وجب عليك إتمام
العقد، ولو لم تكن مؤثراً في عملك.
أما بالنسبة للغرامة المالية فلهم مطالبتك بها ، وعليك الالتزام بدفعها، إذا تركت
العمل قبل انتهاء المدة ، وبدون رضا الشركة ، على ما نص عليه العقد .
وللاستزادة في معرفة الشرط الجزائي ينظر جواب سؤال رقم (112090)
، (107208).
والله أعلم
