السؤال:
أعلم أنه يجب السجود على سبعة أَعْظُمٍ ، ولكن هل يجب أن جميع أطراف أصابع القدم أن تلمس الأرض في السجود؟ وإن لم يصل إلى الأرض بعض أصابع القدم ، هل ذلك يبطل السجود والصلاة؟

 

الجواب :

الحمد لله

يجب
السجود في الصلاة على أعضاء السجود السبعة وهي : الجبهة – ومعها الأنف – واليدان
والركبتان وأطراف القدمين ؛ لما روى البخاري (812) ومسلم (490) عن ابن عباس رضي
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى
سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ،
وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) .

قال
النووي رحمه الله :

“لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته” انتهى .

وقال في “شرح منتهى الإرادات” (1/432) :

“وَالسُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ مَعَ الْأَنْفِ بِالْمُصَلَّى
مِنْ أَرْضٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا رُكْنٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ
لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ” انتهى .

والكمال أن يستوعب في سجوده العضو كله ، فيسجد عليه بكامله ؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم كان إذا سجد اسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ .
رواه البخاري (785) ، ولما رواه أبو داود (859) من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء صلاته : ( وإذا سجدت فمكن لسجودك )
حسنه الألباني في “صحيح أبي داود” . واستيعاب العضو في السجود من تمكين السجود .

ويجزئ السجود على بعض العضو المأمور السجود عليه على الصحيح من مذهب الشافعية
والحنابلة .

قال
النووي في “المجموع” (3 / 423) :

“السجود علي الجبهة واجب بلا خلاف عندنا ، والأولى أن يسجد عليها كلها ، فإن اقتصر
علي ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه ، هذا هو الصواب الذى
نص عليه الشافعي في الأم وقطع به جمهور الأصحاب ، وحكي ابن كج والدارمى وجها أنه
يجب وضع جميعها وهو شاذ ضعيف” انتهى .

وقال المرداوي في “الإنصاف” (2/418) :

“يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَى بَعْضِ الْعُضْوِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَيَجُوزُ

السُّجُودُ بِبَعْضِ الْكَفِّ ، وَلَوْ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ
، وَكَذَا عَلَى بَعْضِ أَطْرَافِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ ، وَبَعْضِ الْجَبْهَةِ
…” انتهى ملخصا .

وقال في “مطالب أولي النهى” (3/25) :

“وَيُجْزِئُ بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ فِي السُّجُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ
يُقَيَّدْ فِي الْحَدِيثِ فِي الْكُلِّ” انتهى .

وعليه ؛ فمن سجد على رجليه ، فمسّ ببعض أطراف أصابعه الأرض فصلاته صحيحة ، والسنة :
أن يمكن لأعضاء السجود على قدر استطاعته .

والله أعلم .